الصابر
10-09-22, 03:58 PM
قال في حاشية المقنع :ويفارق مسح الجبيرة مسح الخف من خمسة أوجه:
الأول:أنه لايشترط تقديم الطهاره لها على قول خلاف المذهب .
الثاني:أنه لايتقدر مسحها بمده .
الثالث:أنه يجب استيعابها بالمسح لأنه لا ضرر في تعميمها بخلاف الخف .
الرابع:أنه لايجوز المسح عليها إلا عند خوف الضرر بنزعها .
الخامس:أنه يمسح عليها في الطهارة الكبرى لأن الضرر يلحق بنزعها بخلاف الخف.
الأول:أنه لايشترط تقديم الطهاره لها على قول خلاف المذهب .
الثاني:أنه لايتقدر مسحها بمده .
الثالث:أنه يجب استيعابها بالمسح لأنه لا ضرر في تعميمها بخلاف الخف .
الرابع:أنه لايجوز المسح عليها إلا عند خوف الضرر بنزعها .
الخامس:أنه يمسح عليها في الطهارة الكبرى لأن الضرر يلحق بنزعها بخلاف الخف.